السيد الخوئي

141

كتاب المساقاة ، الأول

الضمان . وكذا إذا مات قبل انقضاء أجله وحل ما عليه وأخذ من تركته يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه واحتمال صيرورة أصل الدين مؤجلا حتى بالنسبة إلى المضمون عنه ضعيف ( 1 ) . ( مسألة 9 ) : إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلك ، فمات وحل ما عليه وأخذ من تركته ليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه إلا بعد حلول أجل أصل الدين ، لأن الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول ( 2 ) على المضمون عنه وكذا لو أسقط أجله وأدى الدين قبل الأجل